الأنيس العربي
مسؤولية المحاسب العمومي  1200

هلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الأنيس العربي
مسؤولية المحاسب العمومي  1200

هلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الأنيس العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مسؤولية المحاسب العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أنيس
Admin
أنيس


sms :
  • قول يا الله و أنا أقول يا الله عسى دمعتك ما تنزل إلا من خشية الله

الهِوَايَـــــاتْ : مسؤولية المحاسب العمومي  Writin10
الدولة : مسؤولية المحاسب العمومي  610
نوع المتصفح : مسؤولية المحاسب العمومي  Fmfire10
عدد المساهمات : 155
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
العمر : 40
جامعي
جيد

مسؤولية المحاسب العمومي  Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية المحاسب العمومي    مسؤولية المحاسب العمومي  Emptyالأربعاء أكتوبر 05, 2011 5:53 pm





مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات
الموكلة إليه، وعلى

جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه
فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه
.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل
مخالفة التي يرتكبها في

تنفيذ العمليات فإذا:
يتعين عليه
قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق

من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة
بتحصيل الإيرادات
.
يجب عليه على
الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات
.
يجب عليه قبل
قبوله لأية نفقة أن يتحقق من
:
-
مطابقة
العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
.
-
صفة الآمر
بالصرف أو المفوض له
.
-
شرعية عملية
تصفية النفقات
.
-
توفر
الاعتمادات
.
-
أن الديون لو
تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
.
-
الطابع
الإبرائي للدفع
.
-
تأشيرات
عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
.
-
الصحة
القانونية للمكسب الإبرائي
.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام
بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن

يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من
المحاسب العمومي كتابيا وتحت

مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير
يبرر ذمته من المسؤولية

الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على
المحاسب العمومي أن يقدم

تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة
إلى الوزير المكلف بالمالية خلال

خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
-
عدم توفر
الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة
.
-
عدم توفر
أموال الخزينة
.
-
انعدام إثبات
أداء الخدمة
.
-
طابع النفقة
غير الإبرائي
.
-
انعدام تأشيرة
مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان

ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا
يمتثل للتسخير وكل عقوبة

تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع
تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي

رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية
الشخصية والمالية
.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في
الأموال والقيم وعليه أن

يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل
نقص حسابي مستحق يتحمله
.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه
إلا في العمليات التي

يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم
المهام

3.4
الأخذ
بمسؤولية المحاسبين العموميين

المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد
وجوبا من أمواله الخاصة

الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في
(debet)
مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة
مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من

أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة
عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية

للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو
مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي

1991
بإمكان
المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91

العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم
أن يحصل على إعفاء جزئي من

مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما
بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف

بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على
عاتقه
.



إن المحاسب العمومي هو كل
شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية
:
-
تحصيل
الإيرادات و دفع النفقات
.
-
ضمان حراسة
الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
.
-
تداول الأموال
و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد
.
-
حركة حسابات
الموجودات
.
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية
تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه
من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته
.
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته
فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في
حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات
الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة
منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد
و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال
المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب
المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة
.
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و
المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية
بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب
العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل
الإيرادات أو تسديد النفقات
.
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب
العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب
:
-
تسديده
للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية
.
-
حراسة وحفظه
لأرصدة و قيم الهيئات العمومية
.
-
تحريكه
للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية
.
-
محافظته على
الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية
.
-
قيامه بمهمة
المحاسب للمنصب الذي يشغله
.
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره
التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون
هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة
ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء
المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و
ماليا عن هذه العمليات
.
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات
المستعملة يتمثل فيما يلي
:
-
السهر على صحة
توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به
.
-
التحقق مسبقا
من توفر الإعتمادات
.
-
إثبات صحة
النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند
الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة
.
-
تقد يم نصائح
للأمر بالصرف في المجال المالي
.
-
إعلام الوزير
المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و
النفقات الموظفة
.
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف
الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل
في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية
محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن
بالدفع
.

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات
المحلية من طرف المحاسب العمومي
:

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية
الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى
شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم
بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ،
إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن
طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي
حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب
العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة
.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanisalarabi.hooxs.com
 
مسؤولية المحاسب العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأنيس العربي :: منتدى العلوم الإقتصادية والتسير والعلوم التجارية والمحاسبة :: منتدى تخصص مالية-
انتقل الى: